أصحابنا السابقين (1)، لإطلاق صحيحة علي بن جعفر (2)، ولاستقراء الأخبار الواردة في تقديم الفريضة في أول الوقت (3)، وخصوص ما ورد في تقديم اليومية على صلاة الآيات وغيرها (4)، والاهتمام الوارد في الشريعة في حقها.
وأما مع الخوف على الميت فيتعين التقديم، لتضيقها وتوسعة الفريضة حينئذ.
وبالجملة يجب تقديم المضيق إذ تضيق أحدهما، ويجوز الإتيان بأيهما مع توسعتهما، مع أفضلية المبادرة إلى الفريضة.
وأما لو تضيقتا، فظاهر كلام المبسوط تقديم الجنازة (5)، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا (6).
وذهب جماعة من الأصحاب إلى تقديم الحاضرة (7)، وهو أظهر، لما يستفاد من رجحان صلاة الفريضة مما ذكرنا، ووجوب {حفظ} حرمة المسلم يقتضي ترك الفريضة لو ثبت وجوب الصلاة عليه قبل الدفن حينئذ، ولم تظهر أرجحية وجوب الصلاة عليه قبل الدفن على وجوب الفريضة، لجواز الصلاة عليه بعد الدفن على القبر، إلا مع عدم إمكان الدفن حينئذ إلا بترك الفريضة لفقدان من يدفنه، وحينئذ فتبقى المعارضة بين الفريضة وبين دفن الميت، لا الصلاة عليه، وأهميته أيضا غير معلومة، وقياسه على إنقاذ المسلم الحي من الغرق والحرق غير مسموع، وإن كان