استحسنه الشهيد الثاني في روض الجنان والمحقق الشيخ علي في شرح القواعد، و قالا: لكن يجب تقييده بما لو كان مشيهم لا يخرج عن سمت القبلة، ولا يفوت به شرط الصلاة من البعد، وإلا لتعينت موالاة التكبير (1)، وهو كذلك.
ويبقى الإشكال في كيفية الذكر، ولم أقف إلى الآن في كلامهم على التعرض لذلك، والذي يقتضيه النظر هو الإتيان بما يقتضيه أصل الصلاة، فلا تجب متابعة الإمام في الأذكار، للعمومات، وعدم الدليل على وجوب المتابعة هنا. ويأتي بما بقي من الأذكار بعد انصراف الإمام حسب ما يمكن منها.
ويمكن أن يقال: إن الدخول مع الإمام في أثناء الصلاة وإن كانت تجب معه نية الوجوب للصلاة، لعدم سقوط الوجوب حينئذ، ولكن بعد انصراف الإمام يظهر السقوط، فيمكن القول بعدم وجوب الإتمام، ويظهر من الشهيد في الذكرى - حيث قال يأتي بالباقي بعد فراغ الإمام على الأشهر - أن هنا قولا بعدم وجوب الإتمام (2)، وحينئذ فتنطبق عليه رواية إسحاق بن عمار، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه: " أن عليا عليه السلام كان يقول: لا يقضى ما سبق من تكبير الجنازة " (3) و أولها الشيخ بأنها لا تقضى كما كان، أي مع الدعاء، بل يأتي بها ولاءا (4)، وهو بعيد.
ويظهر من ذلك أسهلية الأمر في الدعاء، ومصلحة التقييد بالتتابع إشعار بالاستحباب، لكن العمل على الأول.
ثم إن الفاضلين (5) وغيرهما (6) ذكروا استحباب إعادة التكبير للمأموم إذا سبق