روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (1).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: من صلى على الجنازة كره له أن يصلي عليها ثانيا "، وقال الشافعي، وأحمد: بالجواز، وقال أبو حنيفة: إذا صلى غير الولي والسلطان أعاد الولي لخبر مسكينة (فإن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على قبرها) (2).
لنا: ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة ثم جاء قوم فقالوا: فاتتنا الصلاة، فقال: إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين ادعوا له وقولوا خيرا ") (3).
ويدل على أن هذا النهي على الكراهية: ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: (صلى علي عليه السلام على سهل بن حنيف وكلما كبر خمسا " أدركه ناس فقالوا لم ندرك الصلاة عليه فيضعه ويكبر عليه خمسا " حتى انتهى إلى قبله خمس مرات) (4) وروي أيضا " (أن النبي صلى الله عليه وآله صلى الناس عليه جماعة بعد جماعة بغير إمام) (5) وما احتج به أبو حنيفة ضعيف، لأن الفرض يسقط بصلاة الواحد، فلا تجب الإعادة، وخبر المسكينة ليس حجة، لأن غايته الجواز، ونحن فلا نمنعه.
أحكام هذه الصلاة:
مسألة: من أدرك بعض التكبيرات أتم ما بقي ولاء، وإن رفعت الجنازة ولو على القبر، لأنها وجبت بالشروع، فيجب الإتمام، ويؤيد ذلك: ما رواه الأصحاب عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (عن الرجل يدرك من الصلاة على