ميت نهارا فانتظر به الليل " (1) مساواة الليل والنهار.
ولكن الشيخ في المبسوط قال: النهار أفضل، إلا أن يخاف على الميت (2)، قال في الذكرى: ولعله لتكثر اجتماع الناس عليه (3).
وتجوز صلاة الجنازة في الأوقات الخمسة بلا كراهة بلا خلاف بينهم ظاهرا، و دعوى الاجماع في كلامهم موجودة، والأخبار كصحيحة الحلبي (4) وصحيحة محمد بن مسلم (5) وغيرهما (6) بذلك ناطقة.
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (7) الناطقة بكراهتها حين تصفر الشمس و حين تطلع شاذة محمولة على التقية.
ولو اتفقت في وقت حاضرة، فعن المحقق التخيير ما لم يخف على الميت أو يخف فوت الحاضرة (8)، جمعا بين ما دل من الأخبار على تعجيل الميت إلا أن يخاف فوت الفريضة (9)، وما دل على الابتداء بالفريضة إلا أن يكون الميت مبطونا أو نفساء (10)، فيتساويان ويثبت التخيير.
والحق تقديم الفريضة ما لم يخف على الميت، وفاقا للشهيد (11) وجماعة من