وأما رواية عمار وما في معناها فلا تنتهض حجة على تخصيص تلك العمومات المعتضدة بالأخبار المجوزة بظاهرها كما سيجئ، فإما تحمل على الكراهة مع إرادة الصلاة على ميت صلي عليه كما تشعر به الأخبار المجوزة، أو يقال: إن المراد منها منع الصلاة أولا على المدفون، يعني لا يجوز اختيار تقديم الدفن على الصلاة، ولا تنفي وجوب الصلاة على ميت دفن بلا صلاة على من لم يحضره حين الدفن أيضا، فحاصلها بيان وجوب تقديم الصلاة على الدفن.
وأما الكلام في جواز الصلاة على ميت صلي عليه ودفن; فهو أن ظاهر أكثر أصحابنا الجواز (1)، وظاهر العلامة في المختلف العدم، وجمع بين الأخبار المختلفة في هذا الباب بذلك (2).
وربما جمع الشيخ بينهما بحمل المانعة على الصلاة، والمجوزة على الدعاء (3).
وقد جمع بينهما أيضا (4) هو وغيره من الفقهاء (5) بحمل المجوزة على ما لو صلاها في يوم وليلة، والمانعة لو صلاها بعد ذلك، وحددها سلار بثلاثة أيام بينهما (6)، ويظهر من الخلاف أن به رواية (7)، وحددها ابن الجنيد بما لم يعلم منه تغير صورته (8).
والحاصل أن فتاوى الأكثرين على الجواز لمن فاتته الصلاة على من صلي عليه، مع اختلافهم في التحديدات المذكورة، واعترف الفاضلان بعدم اطلاعهم على