____________________
فهل يثنى؟ يعلم حكمه مما سبق.
قوله: (والمسبوق يكبر مع الإمام ثم يتدارك بعد الفراغ).
يجوز الائتمام في أثناء صلاة الجنازة كاليومية ولو بين تكبيرتين، ولا ينتظر تكبير الإمام لإطلاق الشرعية، ونقل فيه الشيخ الإجماع (1)، فيأتي بالفائت بعد الفراغ كاليومية.
قوله: (فإن خاف الفوات وإلى التكبير).
لقول الصادق عليه السلام في رواية الحلبي: (فليقض ما بقي متتابعا) (2)، وهي وإن كانت مطلقة، إلا أنها منزلة على عدم إمكان الإتيان بالدعاء لقول النبي صلى الله عليه وآله: (ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا) (3).
قوله: (فإن رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر).
لرواية القلانسي عن رجل، عن الصادق عليه السلام: (يتم التكبير وهو يمشي معها، فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر، فإن أدركهم وقد دفن كبر على القبر) (4)، قال في الذكرى: وهذا يشعر بالاشتغال بالدعاء، إذ لو والى لم يبلغ الحال إلى الدفن (5)، وما قاله حق، لكن لو كان مشيهم إلى غير سمت القبلة، أو بحيث يفوت به شرط الصلاة لم يبعد القول بوجوب موالاة التكبير.
قوله: (والمسبوق يكبر مع الإمام ثم يتدارك بعد الفراغ).
يجوز الائتمام في أثناء صلاة الجنازة كاليومية ولو بين تكبيرتين، ولا ينتظر تكبير الإمام لإطلاق الشرعية، ونقل فيه الشيخ الإجماع (1)، فيأتي بالفائت بعد الفراغ كاليومية.
قوله: (فإن خاف الفوات وإلى التكبير).
لقول الصادق عليه السلام في رواية الحلبي: (فليقض ما بقي متتابعا) (2)، وهي وإن كانت مطلقة، إلا أنها منزلة على عدم إمكان الإتيان بالدعاء لقول النبي صلى الله عليه وآله: (ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا) (3).
قوله: (فإن رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر).
لرواية القلانسي عن رجل، عن الصادق عليه السلام: (يتم التكبير وهو يمشي معها، فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر، فإن أدركهم وقد دفن كبر على القبر) (4)، قال في الذكرى: وهذا يشعر بالاشتغال بالدعاء، إذ لو والى لم يبلغ الحال إلى الدفن (5)، وما قاله حق، لكن لو كان مشيهم إلى غير سمت القبلة، أو بحيث يفوت به شرط الصلاة لم يبعد القول بوجوب موالاة التكبير.