غنائم الأيام - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٢
دليل هذه التحديدات (1) وجواز الصلاة في يوم وليلة على من صلي عليه لمن لم يصل عليه هو لازم فتوى جمهورهم بلا خلاف بينهم، وإنما الخلاف لسلار وابن الجنيد في جوازه في الأزيد، والصدوق حيث أطلق الجواز (2).
وحيث اخترنا الرجحان في مسألة تكرار الصلاة على الميت، فنقول هنا أيضا كذلك.
وأما جمهور الأصحاب القائلون بالكراهة ثمة فيشكل حكمهم بالجواز هنا من دون الكراهة، فإما لا بد من القول بأن الكراهة هي ما قبل الدفن، أو أنها لمن صلى كما نقلنا عن الشهيد، فيشبه أن يكون إسناد الكراهة مطلقا إلى المشهور كما في المختلف (3) غفلة كما نبه عليه الشهيد أخيرا (4) والأظهر عندي الجواز بلا كراهة لمن لم يصل (5) في المقامين، مع الوجوب أيضا على من لم يصل عليه بعد الدفن. وأما جواز الصلاة لمن لم يصل على من صلي عليه فلم أقف له على حجة.
وأما الأخبار المختلفة في هذه المسألة، فأما ما يدل على الجواز فهو صحيحة هشام بن سالم (6)، ورواية مالك مولى الجهم (7)، وهي قوية، وهما تشملان ميتا صلي

(١) المحقق في المعتبر ٢: ٣٥٩، والعلامة في المختلف ٢: ٣٠٧.
(٢) الفقيه ١: ١٠٣ ح ٤٧٥.
(٣) المختلف ٢: ٣٠١.
(٤) الذكرى: ٥٦ (٥) في " ص ": يصلى، بدل يصل.
(٦) التهذيب ١: ٤٦٧ ح ١٥٣٠، و ج ٣: ٢٠٠ ح ٤٦٦، الاستبصار ١: ٤٨٢ ح ١٨٦٦، الوسائل ٢: ٧٩٤ أبواب صلاة الجنازة ب ١٨ ح ١.
(٧) الفقيه ١: ١٠٣ ح ٤٧٥ مرسلا، التهذيب ١: ٤٦٧ ح 1529، الوسائل 2: 794 أبواب صلاة الجنازة ب 18 ح 2، وفيهما: مالك مولى الحكم. أقول: كلاهما وارد، وكلاهما مجهول (انظر معجم رجال الحديث رقم 9821).
(٥٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 ... » »»
الفهرست