دليل هذه التحديدات (1) وجواز الصلاة في يوم وليلة على من صلي عليه لمن لم يصل عليه هو لازم فتوى جمهورهم بلا خلاف بينهم، وإنما الخلاف لسلار وابن الجنيد في جوازه في الأزيد، والصدوق حيث أطلق الجواز (2).
وحيث اخترنا الرجحان في مسألة تكرار الصلاة على الميت، فنقول هنا أيضا كذلك.
وأما جمهور الأصحاب القائلون بالكراهة ثمة فيشكل حكمهم بالجواز هنا من دون الكراهة، فإما لا بد من القول بأن الكراهة هي ما قبل الدفن، أو أنها لمن صلى كما نقلنا عن الشهيد، فيشبه أن يكون إسناد الكراهة مطلقا إلى المشهور كما في المختلف (3) غفلة كما نبه عليه الشهيد أخيرا (4) والأظهر عندي الجواز بلا كراهة لمن لم يصل (5) في المقامين، مع الوجوب أيضا على من لم يصل عليه بعد الدفن. وأما جواز الصلاة لمن لم يصل على من صلي عليه فلم أقف له على حجة.
وأما الأخبار المختلفة في هذه المسألة، فأما ما يدل على الجواز فهو صحيحة هشام بن سالم (6)، ورواية مالك مولى الجهم (7)، وهي قوية، وهما تشملان ميتا صلي