ولعله استفاده من رواية عمار.
واختلفوا في تفسير الذريرة على أقوال شتى لم أتحقق شيئا منها، وأضبطها ما ذكره الفاضلان (1) أنها الطيب المسحوق، والظاهر أنهما أرادا معهودا، وإلا فلا رجحان لكل طيب مسحوق، والأقوال مذكورة في الذكرى (2) والذخيرة (3).
والمشهور كراهية تطييب الكفن بغير الكافور والذريرة، وتجميرها بالمجمرة، وهو ما تدخن به الثياب، ونقل في المعتبر إجماع علمائنا عليه (4).
وتدل عليه الأخبار الكثيرة، كقول أمير المؤمنين عليه السلام في رواية محمد بن مسلم: " لا تجمروا الأكفان، ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم " (5).
ومرسلة ابن أبي عمير (6)، ورواية يعقوب بن يزيد في النهي عن التحنيط بالمسك (7).
ورواية إبراهيم بن محمد الجعفري في قرب الإسناد (8)، وغيرها (9).
وعن الصدوق: أن يجمر الكفن، ولا يتبع بالمجمرة (10)، وتدل عليه حسنة