الأثواب حبرة، وهو المنقول عن ابن أبي عقيل (1) وأبي الصلاح (2) أيضا، ولكن يكفي في الحكم عملهم وظاهر إجماعهم.
وأما عدم التطريز بالذهب فعلل بأنه تفويت للمال وتضييع غير مأذون فيه (3)، وفيه إشكال، للأمر بإجادة الأكفان.
ويمكن القول بأن ما دل على المنع عن التكفين فيما فيه لا تجوز الصلاة فيه (4) ينبه (على ذلك على وجه للرجال) (5).
وزاد على الذهب في المعتبر الحرير (6)، وهو على إطلاقه أشكل، سيما مع ملاحظة رواية الحسن بن راشد (7).
وظاهر بعض الأخبار أفضلية الحمراء (8).
وعن جماعة من الأصحاب إذا انتفت الأوصاف كفى البعض، فإن لم يوجد فلفافة أخرى (9)، ولعلهم اعتمدوا في ذلك على إطلاق الخمس في بعض الأخبار (10) ونحو ذلك.