ظهرها، لرواية سهل بن زياد (1)، وقال في المدارك: لا أعلم لها رادا (2) ويكفي فيها ما يحصل به المقصود.
وتزاد عليه أيضا نمطا عند كثير من الأصحاب، وهو ضرب من البسط كما في القاموس (3)، وزاد ابن الأثير أن له خملا رقيقا (4).
وعن المغرب: أنه ثوب من صوف يطرح على الهودج (5).
وفي الذكرى (6): أنه ضرب من البسط، أو هو ثوب فيه خطط مأخوذ من الأنماط وهي الطريق.
وابن إدريس (7) جعله الحبرة; لدلالة الاسمين على الزينة، وظاهر الأكثر مغايرته مع الحبرة (8).
وكثير من الأصحاب (9) لم يفرق بين الرجل والمرأة.
والمراد بالخمس للرجل في كلام كثير منهم غير الخرقة والعمامة، والسبع للمرأة غير القناع، وكيف كان فالإشكال في مأخذ الحكم.
وما استدلوا به من صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع ومنطق وخمار ولفافتين " (10) غير ظاهر الوجه بوجه، فإن الظاهر من الدرع القميص، ومن المنطق