عبد الله بن سنان (1)، وتؤيده رواية غياث بن إبراهيم الدالة على تجميره بالعود فيه المسك (2).
وينبغي حملها على التقية كما تدل عليه رواية داود بن سرحان (3).
وكذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله حنط بمثقال مسك سوى الكافور (4) يحمل على التقية في الرواية، أو على اختصاصه صلى الله عليه وآله به.
وظاهر المحقق في الشرائع حرمة التطييب بغير الكافور والذريرة (5).
ويكره اتباعه بالمجمرة للروايات (6).
ويستحب سحق الكافور باليد على المشهور، ومستنده غير واضح، وعلل بحفظه عن الضياع، وتكفي فتواهم.
وذكر جماعة من الأصحاب استحباب جعل ما يفضل من الكافور عن المساجد في الصدر (7)، والمستفاد من حسنة الحلبي (8) مطلق الوضع على الصدر، لا خصوص الفاضل.
نعم في الفقه الرضوي ما يدل عليه (9).
ويدل على رجحان الوضع مضافا إلى ذلك عموم المساجد; لكونه مسجدا في سجدة الشكر.