وقد اتفق العلماء على استحباب تطيب الكفن بها، ويؤيد ذلك ما رواه عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ويبسط اللفافة طولا ويذر عليه من الذريرة " (1) وعن سماعة قال: " ذر على ثوب الميت شيئا من ذريرة " (2).
مسألة: ويكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين فلأن يشهد أن لا إله إلا الله، كذا ذكره الشيخان في المبسوط والمقنعة، وابن بابويه في كتابه، وزاد الشيخ في النهاية أسماء النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام.
والذي رواه أبو كهمس قال: " دعا أبو عبد الله عليه السلام بكفن ولده إسماعيل فكتب في حاشية الكفن إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله " (3) وهذا القدر الذي ظهر نقله غير أن ما ذكره الشيخ حسن، ويكتب ذلك بالطين والماء، وقال الشيخان، بتربة الحسين عليه السلام فإن تعذر فبالأصبع.
مسألة: ويجعل بين أليتيه قطن، وقال في الخلاف: يستحب أن يجعل في سفل الميت شئ من القطن لئلا يخرج منه شئ، وقال بعض الشافعية:
هذا غلط وإنما يجعل بين أليتيه، وما ذكره الشيخ هو الأصح، لنا ما رواه يونس عنهم قال: " واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ " (4) وما رواه عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ويدخل في مقعدته من القطن ما دخل " (5).
مسألة: وتزاد المرأة عن الرجل لفافة أخرى لثدييها، ونمطا أو لفافتين، ذكره الشيخان في المبسوط والمقنعة. وروي سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا رفعه قال: " سألته كيف تكفن المرأة؟ فقال: كما يكفن الرجل غير أنه يشد على