عن أبي جعفر (ع) قال: غسل الميت مثل غسل الجنابة وإن كان كثير الشعر فزد عليه الماء ثلاث مرات والذي يعارضه:
733 - 8 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله (ع) قال: في كل غسل وضوء إلا الجنابة، والوجه في الجمع بينهما ما قدمناه.
121 - باب تجمير الكفن 734 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تجمر الكفن.
735 - 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد الكوفي عن ابن جمهور عن أبيه عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال:
قال: أمير المؤمنين (ع) لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرم.
736 - 3 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي والسكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تتبع جنازة بمجمرة.
737 - 4 الحسن بن محبوب عن ابن أبي حمزة قال: قال: أبو جعفر (ع) لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة.
738 - 5 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله بن