المئزر، والخمار القناع، وإذا جعلنا اللفافتين الإزار والحبرة، فلا يبقى للنمط شئ يدل عليه.
ويمكن أن يقال: هي رواية يونس عنهما عليهما السلام، قال: " الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب، والعمامة والخرقة سنة، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب " (1) ويشكل باستلزامه تفكيك القرينتين، لعدم وجوب الخمسة فيها ووجوب الثلاثة في الرجل، مع عدم الإشعار بكون أحدهما نمطا.
السادس: يستحب أن يكون الكفن قطنا، للإجماع، نقله في المعتبر (2)، والأخبار (3).
وأن يكون أبيض إلا الحبرة كما تقدم، للأخبار (4).
وأن يكون جيدا غالي الثمن، للأخبار الكثيرة (5).
وأن يطيب بالذريرة، للأخبار (6)، مثل موثقة عمار (7)، ورواية سماعة القوية بعثمان بن عيسى (8)، والظاهر عدم الخلاف فيه.
وموثقة سماعة تدل على تطييب كل الثياب، وخصه بعض الأصحاب بما عدا اللفافة الظاهرة (9). وعن الشيخ أنه يذر على القطن الذي يوضع على الفرجين (10)،