وعن بعض الأصحاب أن البرد لا يلف ولكن يطرح عليه طرحا، فإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه (1)، وهو مؤدى رواية عبد الله بن سنان (2).
قال في الذكرى: الظاهر أن المراد به الحبرة (3).
وقال الصدوق رحمه الله: وإن شاء لم يجعل الحبرة معه حتى يدخله قبره فيلقيها عليه (4). وهو مضمون الفقه الرضوي (5).
وتستحب أيضا زيادة خرقة لفخذيه، والظاهر عدم الخلاف فيه أيضا، وورد ذلك في روايات كثيرة (6). وفي رواية يونس عرضها شبر (7)، وفي موثقة عمار عرضها شبر ونصف وطولها ثلاث أذرع ونصف (8).
وفي المسالك والمدارك في كيفية اللف: أن يربط أحد طرفيها في وسط الميت، إما بأن يشق رأسها أو يجعل فيها خيط ونحوه، ثم يدخل الخرقة بين فخذيه، ويضم عورته ضما شديدا، ويخرجها من تحت الشداد الذي كان على وسطه، ثم يلف فخذيه وحقويه بما بقي لفا شديدا، فإذا انتهت أدخل طرفها تحت الجزء الذي انتهت عنده منها (9).
ولا بأس به، وهو المستفاد من ملاحظة مجموع الأخبار (10)، سيما رواية عمار