وزاد الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2) والخلاف (3) وابن البراج (4): أسماء النبي والأئمة عليهم السلام، وظاهره في الخلاف دعوى الاجماع عليه (5). والعمامة ذكرها الشيخ في المبسوط (6) وابن البراج (7) لعدم تخصيص الخبر.
ولتكن الكتابة بتربة الحسين عليه السلام، ومع عدمها بطين وماء، ومع عدمه بالإصبع، وفي العزية للمفيد: بالتربة أو غيرها من الطين (8)، وابن الجنيد بالطين والماء (9)، ولم يعين ابن بابويه ما يكتب به (10).
والظاهر اشتراط التأثير في الكتابة لأنه المعهود.
ويكره بالسواد، قال المفيد: وبغيره من الأصباغ (11).
ولم أقف (12) على استحباب كتابة شئ على الكفن سوى ذلك، فيمكن أن يقال بجوازه قضية للأصل، وبالمنع لأنه تصرف لم يعلم إباحة الشرع له.
أقول: وروى الصدوق في العيون عن عبد الله الصيرفي في حديث أن موسى بن جعفر عليه السلام كفن بكفن في حبرة استعملت له بمبلغ خمسمائة دينار كان عليها القرآن كله (13).