لنا: أن حكم النسيان مرفوع، فيسقط اعتباره، ولأنهم رووا (أن النبي صلى الله عليه وآله على اثنتين وتكلم ولم يعد) (1). ومن طريق الأصحاب روايات: منها رواية عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن الرجل يتكلم في الصلاة ناسيا " يقول أقيموا صفوفكم، قال: يتم صلاته ويسجد سجدتي السهو) (2).
وجواب ما ذكره أبو حنيفة: أن دلالة الخبر على أن كلام الناس ليس من الصلاة ولا يلزم من ذلك الإبطال، والبحث ليس إلا فيه، وما ادعاه من أن ما يوجب الإعادة عمدا " يوجب سهوا "، ثم وقياسه على الطهارة باطل، لأن إبطال الصلاة هناك لإبطال الطهارة، وهو فيهما واحد، ولا كذلك الكلام لأن عمده منهي عنه دون سهوه، إذ لا يتحقق النهي مع السهو.
فأما رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، قال: يتم ما بقي تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه) (3) فغير دالة على سقوط سجود السهو، لأنه يحتمل نفي الإثم لا نفي السجود، قال علماؤنا: ومن سلم في غير موضعه ناسيا " سجد للسهو، وبه قال الشافعي: وأبو حنيفة، لأنه كلام زايد، فيجب كما لو تكلم بغيره.
ويؤيد ذلك: قوله عليه السلام (لكل سهو سجدتان) (4) وما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (عن الرجل صلى ثلاث ركعات وظن أنها أربع فسلم ثم ذكر أنها ثلاث قال: يبني على صلاته ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو) (5).
ومن شك بين الأربع والخمس وهو جالس سلم وسجد للسهو، وبه قال