ورواية علي بن أبي حمزة (1) المتقدمات في مبحث التشهد.
وأوضحها دلالة صحيحة الحلبي، رواها عن الصادق عليه السلام: عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد، قال: " يرجع فيتشهد " قلت: أيسجد سجدتي السهو؟ فقال: " لا، ليس في هذا سجدتا السهو ".
وتدل عليه أيضا صحيحة أبي بصير (2)، وحسنة إسماعيل بن جابر (3)، ورواية محمد بن منصور (4)، المتقدمات في مبحث ركنية السجدتين.
وتحقيق المقام: أن الأخبار النافية وإن كانت أكثر وأصح وأوفق بالأصل ونفي العسر والحرج، إلا أن الإشكال في الدلالة، فإن اختلاف العلماء في كل من المواضع يشهد باختلاف الحكم بسبب اختلاف العناوين كما هو التحقيق في كل ما كان من هذا القبيل، وقد أشرنا إليه مرارا، منها مسألة إدراك المغرب والعشاء بإدراك مقدار أربع ركعات ما قبل انتصاف الليل.
وتوضيحه: أن الكلام في سهو التشهد والسجدة غير الكلام في سهو القيام والقعود، وإفرادهم المقامات شاهد لذلك.
والحاصل أن الموضوع في كل مسألة هو ما عنونت به المسألة، وكان النسيان متعلقا به بالأصالة لا بالتبع، فكلامهم في سهو التشهد أو السجدة لا يتضمن حكم السهو اللازم له بالتبع من جهة القيام والقعود.
وكذلك الأخبار الواردة في تلك المقامات يشكل الاستدلال بها على المدلولات التبعية، ففي هذه الأخبار الصحيحة الكثيرة إنما المقصود بيان حال سهو التشهد