ولرواية زيد الشحام (1).
وعن ابن الجنيد: أنه إن جلس عقيب الرابعة مقدار التشهد فلا إعادة عليه (2)، واختاره الفاضلان في المعتبر والمختلف لأن نسيان التشهد غير مبطل، فإذا جلس مقدار التشهد فقد فصل بين الفرض والزيادة (3).
وفيه: أن ادعاء كون الزيادة حينئذ خارجة عن الصلاة مصادرة، مع أن نسيان الجلوس مقدار التشهد أيضا غير مبطل، فلا وجه للتخصيص.
ولصحيحة زرارة، عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن رجل صلى خمسا، فقال: " إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته " (4) وبمضونها صحيحة جميل (5) ورواية محمد بن مسلم (6).
وحمله الشيخ في الاستبصار على ما لو تشهد (7)، واستحسنه جماعة من المتأخرين، منهم الشهيد في الذكرى (8).
وعلله الشيخ: بأن من جلس في الرابعة وتشهد ثم قام وصلى ركعة لم يخل بركن من أركان الصلاة، وإنما أخل بالتسليم والإخلال بالتسليم، لا يوجب إعادة الصلاة.
وهذا الحمل ليس ببعيد، لكمال بعد إرادة نفس الجلوس، مضافا إلى كون اعتبار الجلوس مقدار التشهد مذهبا لأبي حنيفة (9)، ولذلك حملها بعضهم