ينافي ذلك:
1436 - 4 ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر انه لم يصل ركعتين فقال: يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه.
1437 - 5 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) في رجل نسي التشهد في الصلاة قال: إن ذكر أنه قال سبحان الله فقط فقد جازت صلاته وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة وقال: الرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه انه إنما صلى ركعتين من الظهر أو العصر أو العتمة أو المغرب قال: يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة (1).
فليس بين هذين الخبرين وبين ما ذكرناه تناف لان من سهى فسلم ثم تكلم بعد ذلك فلم يتعمد الكلام في الصلاة لأنه إنما يتكلم حين ظن أنه فرغ من الصلاة فجرى مجرى من هو في الصلاة وتكلم لظنه انه ليس فيها ولو أنه حين ذكر انه قد فاته شئ من هذه الصلاة ثم تكلم بعد ذلك عامدا لكان يجب عليه إعادة الصلاة حسب ما قدمناه في التكلم عامدا على أن الخبر الأخير قد تكلمنا عليه فيما مضى وانه ليس بمعمول عليه لأنه ينافي الأصول لان المعمول عليه من الاخبار هو انه إذا استدبر القبلة وجب عليه استيناف الصلاة وإنما يجوز له البناء إذا ذكر وهو مستقبل القبلة وهذا الخبر يتضمن انه لو بلغ الصين لم يعد الصلاة وذلك خلاف ما قلناه.