ورواية أبي بكر الحضرمي المتقدمات في نقص الركعة (1); المصرحة بعضها بعدم وجوب شئ، والساكتة كثيرة منها عنه في مقام البيان.
والجواب عنها: أن المراد في الأولى بيان نفي وجوب الإعادة في صورة التكلم أو الإثم أيضا، وفي البواقي أنه لا يبطل الصلاة، بل يتمها بركعة أو ركعتين.
سلمنا، لكنها مطلقات، والمقيد حاكم على المطلق.
نعم يقع الإشكال في أن هذه الأخبار إنما تدل على ما لو سلم في موقع من شأنه أن يسلم فيه، وأما مثل السلام سهوا في حال القنوت أو القراءة أو في محل التشهد فلا، إلا أن يقال بعدم القول بالفصل، وأن الظاهر من الاجماع المنقول هو العموم.
ويؤيده احتمال اندراجه تحت الكلام أيضا.
ومنها: الشك بين الأربع والخمس على المشهور، ونقل عن المفيد والصدوق وسلار وأبي الصلاح العدم (2).
لنا: صحيحة عبد الله بن سنان (3)، وصحيحة أبي بصير (4)، وصحيحة الحلبي (5) وصحيحة الفضيل بن يسار (6)، وموثقة سماعة (7) وحسنة زرارة (8)، ولم نقف للثاني على ما يعتمد عليه.
وسيجئ بيان مقام وجوب السجدة أنه هل هو بعد إكمال السجدتين أو غيره.