الكثير، وهو مدفوع بجبر ضعفها بعملهم، وبورودها في الفقيه (1).
وزاد جماعة من الأصحاب على الحكم بالبطلان أنه كذلك وإن وقع على وجه لا يمكن دفعه (2).
ثم إن إطلاق كلامهم يشمل ما لو كان لطلب الدنيا كالمال والولد، ولكن الدليل لا يساعدهم، فإن المذكور في الرواية أنه إن كان لذكر ميت فصلاته فاسدة، ويستفاد منه أنه لفقد شئ منها، بل الظاهر أنه قد يكون من الطاعات.
وأما البكاء من خشية الله فهو من أفضل الأعمال، ومندوب إليه بالأخبار الكثيرة عموما (3) وخصوصا (4).
ثم إن بعض الأصحاب خصص الحكم بما كان له صوت ونحيب (5)، نظرا إلى أن البكاء الممدود لما كان له مد وصوت، والمقصور لخروج الدمع كما ذكره الجوهري (6).
ولفظ الخبر وإن كان يحتملهما لأنه عليه السلام، قال: " إن بكى لذكر الجنة والنار " الحديث، ولكن السؤال عن البكاء ممدودا، فيمكن أن يكون السؤال قرينة لإرادة الممدود في الجواب.
وتعضده عبارة الفقيه: وروي أن البكاء على الميت يقطع الصلاة، والبكاء لذكر الجنة والنار من أفضل الأعمال في الصلاة. ولعله أراد ذلك الخبر، والأحوط الاجتناب عنهما.
وظاهر الأصحاب أن البكاء نسيانا لا يبطل، وليس ببعيد، وإن كان إطلاق