ولا قراءة، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا " (1) فإنه إذا ثبت مع الشك فمع القطع بطريق الأولى.
وفيه: أن الأصل ممنوع مع ظهورها في أعداد الركعات، فكيف بالفرع مع بطلان الأولوية، والرواية ضعيفة.
ومنها: للشك في كل زيادة، ونقصان، ذهب إليه العلامة في بعض أقواله (2).
وربما قيل: إنه ظاهر ما نسبه الشيخ إلى بعض الأصحاب (3).
وهو ظاهر الصدوق في الفقيه حيث قال: ولا تجب سجدتا السهو إلا على من قعد في حال قيامه أو قام في حال قعوده أو ترك التشهد أو لم يدر زاد أو نقص (4) إن لم نقل بأن كلامه ظاهر في عدد الركعات كظواهر الأخبار.
والمشهور عدم الوجوب، وهو الأقوى، للأصل، وحسنة الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم ثنتين، قال: " يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدة السهو " (5) والأخبار الكثيرة المعتبرة الدالة على أن من شك وتجاوز المحل لم يلتفت، وقد مر كثير منها.
احتجوا بالأخبار المتقدمة في المقام الثاني، وهي - مع عدم مقاومتها لما ذكرنا كثرة واعتبارا واعتضادا - ظاهرة في أعداد الركعات.
ومنها: لما إذا لم يدر أزاد ركوعا أم نقص، أم زاد سجدة أم نقص، ذهب إليه