والسجود مثلا، فلا يعلم حكم غيره منه نفيا وإثباتا.
وأما صحيحة معاوية بن عمار وموثقة عمار فالالتفات فيهما إنما هو إلى حكم القعود والقيام، فالاعتماد على دلالتهما أكثر، وذلك إنما يتصور في مثل ما لو سها فتشهد قائما، أو سها فقرأ جالسا.
نعم ترك الاستفصال في صحيحة الحلبي الصريحة والسكوت في معرض حاجة السائل في سائر الأخبار يقوي العدم.
ولا أقل من تساوي الطرفين في القوة والضعف، ومعه فالأصل عدم الوجوب، فالأظهر الاستحباب.
والأحوط أن لا يترك على حال.
ومنها: وجوبهما في كل زيادة ونقصان، نقله الشيخ عن بعض أصحابنا (1)، واختاره العلامة في بعض أقواله (2)، وفي الدروس: لم نظفر بقائله (3)، والأقوى الأشهر عدم الوجوب، للأصل، والأخبار المتقدمة في المسألة السابقة، والإطلاقات والعمومات التي لم يذكر فيها وجوبهما; مع كونهما في معرض البيان.
احتجوا لهذا القول برواية سفيان بن السمط عن الصادق عليه السلام، قال:
" تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان " (4).
وبصحيحة الحلبي المتقدمة في المقام الثاني، قال: " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم، واسجد سجدتين بغير ركوع