نظرا إلى صحيحة منصور عن الصادق عليه السلام (١)، وموثقة عمار (٢) الدالتين على إخفاء الرد، وهما محمولتان على التقية، وكذلك رواية محمد بن مسلم (٣).
الثالث: ظاهر الأصحاب وجوب الرد بالمثل في الصلاة، وفسره بعضهم بأنه إذا قال: " سلام عليكم " لا يجوز الجواب بعليكم السلام، ونسبه المرتضى إلى الشيعة (٤) والمحقق إلى مذهب الأصحاب (٥).
وذلك لا يستلزم عدم جواز رد مثل قوله: " سلام عليك " ب " سلام عليكم " ولا بالعكس إلا من جهة الأخسية، ولا يبعد القول بالجواز في الأول، حملا للمثل على المثلية في الأسلوب.
ويؤيده أن الجواب عن سلام المرأة إذا اعتبر فيه المثلية مطلقا فكيف يحصل ذلك في إعراب آخره، والوقف لا يكفي في ذلك، ولكن ظاهر أخبار كثيرة اعتبار المثلية في اللفظ (٦)، وهو أقرب مجازات قوله تعالى: ﴿أو ردوها﴾ (7).
وأما موثقة سماعة عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة، قال: " يرد بقول سلام عليكم، ولا يقول: وعليكم السلام " (8) الحديث، فيمكن أن يكون الحصر فيها إضافيا، فيوافق ما ذكرنا من القول بالجواز في الأول، وإن احتمل حملها على الغالب من كون السلام بصيغة سلام عليكم.
ومن ذلك يظهر أن تعين " سلام عليكم " في الجواب كما نقل عن بعض