بأن الكراهة بمعنى المرجوحية كما هو الأظهر لا الأقل ثوابا كما ذكره بعض الأصحاب في توجيه مكروه العبادات; للعموم.
الحادي عشر: لو سلم عليه مسلم في الصلاة فيجب رده قطعا بإجماع أصحابنا كما يظهر من العلامة (1) وغيره (2)، ولفظ الجواز المذكور في كلمات علمائنا (3) إنما أريد به المعنى الأعم ردا على العامة.
قال في الذكرى: وظاهر الأصحاب مجرد الجواز للخبرين، والظاهر أنهم أرادوا به شرعيته، ويبقى الوجوب معلوما من القواعد الشرعية (4).
ولعله أراد من القواعد الآية والإجماع والأخبار المطلقة، وفي بعض الأخبار الخاصة أيضا دلالة عليه.
وكيف كان فلا إشكال في وجوب الرد في الجملة، إنما الكلام في مقامات أخر:
الأول: إنه لا يعتبر في الرد قصد القرآن، لظاهر الآية والأخبار (5)، ونقل عن ظاهر الشيخ اعتباره (6)، وليس بشئ.
الثاني: المشهور أنه يجب إسماعه، للتبادر، وحكم العرف والعادة، وخصوص رواية ابن القداح (7).
وظاهر المحقق في المعتبر (8)، والمحقق الأردبيلي (9) - رحمه الله - عدم الوجوب