أو يجب سلام عليكم كما نقل عن بعض الأصحاب (1)؟ ففي الكل إشكال، والمناص هو الجواب بالقرآن، مثل سلام عليكم قاصدا للدعاء.
وكذلك الإشكال في التسليمات المحرفة، مثل قوله: سرام معليك، وسلاما ليك، وساماليكم، وأمثال ذلك. والأحوط فيها مراعاة مماثلة الكلمة المحرفة، ففي الأولين يقول: سلام عليك، وفي الأخير سلام عليكم.
وهكذا الكلام في التحيات التي لم تكن بالألفاظ المعهودة في السلام وإن لم تكن من جنس السلام، فلا يبعد الجواب بالقرآن بقصد الدعاء له، ولا دليل على قصد الرد.
ويؤيده في غير السلام صحيحة هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم، حيث سكت الإمام عليه السلام عن جواب قوله " كيف أصبحت " بعد ما رد جواب سلامه (2).
الرابع: قد عرفت أن وجوب رد السلام كفائي إذا كانوا جماعة، فلو قام غير المصلي مقامه في الرد وكان من جملة المسلم عليهم - مصليا كان أو غيره - فيسقط عن المصلي.
وفي جوازه له حينئذ وجهان، ولا يبعد عدم الجواز بعد تمام الرد، والجواز قبله.
وإذا كان بعض المسلم عليهم مصليا وبعضهم قاعدا، فهل يجب على القاعد أو يتساويان؟ الأظهر التساوي، وبرد أيهما يسقط عن الآخر، ولا يسقط برد من لم يكن مقصودا بالسلام.
والأظهر إجزاء رد الصبي المميز إذا كان من جملتهم، والأحوط حينئذ الإتيان به بقصد الدعاء أيضا.
ولا يخفى أن كل ما ذكرنا إنما هو إذا علم المصلي أنه سلم عليه، أو أنه من جملة