الجمع، وكذلك يجوز السلام بصيغة الجمع على الواحد قاصدا معه الملائكة الكاتبين كما ورد في بعض الأخبار (1)، أو المؤمنين أيضا.
وعلى هذا فيجوز التسليم على المرأة بصيغة الجمع المذكر أيضا، تغليبا، وكذلك الجواب.
السادسة: وجوب الرد كفائي إذا كان المسلم عليهم جماعة، للإجماع، والأخبار (2)، وبهما تخصص العمومات الظاهرة في العينية، ولا يسقط إلا برد من كان داخلا فيهم.
وفي سقوطه برد الصبي المميز إذا كان من جملتهم إشكال، ولا يبعد السقوط خصوصا مع القول بكون عبادته شرعية كما هو الأظهر، لعموم موثقة غياث بن إبراهيم (3)، ورواية ابن بكير (4)، وفيهما دلالة على إجزاء سلام الواحد أيضا عن الجماعة كالرد. وفي ثبوت رد سلام الصبي المميز أيضا إشكال، الأظهر الوجوب للعموم.
السابعة: في وجوب رد السلام الوارد عليك من وراء الجدار، أو بواسطة الرسول أو الكتاب، أو عند المفارقة; إشكال.
الأظهر في الأول والآخر الوجوب، للعموم، وفي قرب الإسناد رواية تدل على استحباب السلام عند المفارقة (5)، فلا بأس بمتابعتها.
وفي الكافي رواية صحيحة تدل على وجوب رد الكتاب، كوجوب رد السلام (6).