تحية الموتى، والأمر بقوله: السلام عليك، والرد بعليك السلام (1).
الثانية: الأقوى أنه لا يجب الرد في غير الصلاة بقوله " عليكم السلام " أو " عليك السلام " للعموم، وخصوص حسنة إبراهيم بن هاشم (2).
وقال العلامة: وصيغة الجواب " وعليكم السلام، وعليك السلام " مع العاطف وبدونه (3).
الثالثة: وجوب الرد فوري، للتبادر، وللفاء; وإن تأمل بعضهم في دلالتها إذا كانت جزائية.
وتاركه آثم.
وهل يجب أداؤه في ثاني الحال؟ الأظهر لا، لأنه كالموقت يحتاج وجوبه ثانيا إلى دليل كما حقق في الأصول، وقيل: يبقى في ذمته إلى أن يؤديه إليه (4)، وهو ضعيف.
الرابعة: يجب إسماع الرد تحقيقا أو تقديرا، ولم ينقلوا فيه خلافا في غير حال الصلاة، لأنه المتبادر من الآية والعرف في التحية، وفي بعض الروايات عليه دلالة أيضا (5); وما دل من الروايات على خلافه (6) فهو محمول على التقية.
الخامسة: لو تلاقى اثنان فسلم كل واحد منهما على الآخر يجب على كل منهما جواب الآخر، وهو ظاهر.
والظاهر أنه لو سلم جماعة على واحد يجوز أن يجيب بجواب واحد على صيغة