أبي الصباح الكناني (1)، ورواية الحسن بن الجهم (2) المتقدمات في مبحث التشهد.
وتؤيده صحيحة الفضلاء عن الصادق عليه السلام، قال: " إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، إنما هو بمنزلة النخامة " (3) الحديث.
حجة القول الثاني: صحيحة الفضيل بن يسار (4)، وصحيحة زرارة (5). وربما يؤيد برواية أبي سعيد القماط (6) وبعض الأخبار المتقدمة في مبحث التشهد (7).
ولا دلالة في الصحيحين كما هو في غاية الوضوح، لأن مفادهما أنه إن آذته بطنه فينصرف ويقضي حاجته ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته، وهو خلاف المدعى.
مع أن صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة في البحث الأول تدفعهما، وكذلك رواية أبي سعيد.
وأما الأخبار المتقدمة في التشهد فقد مر الكلام فيها.
حجة التفصيل في المتيمم وغيره: صحيحتا زرارة، وفي إحداهما قال، قلت:
في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين، ثم أصاب الماء، أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال: " لا، ولكنه يمضي في