الأصحاب (1) لا وجه له، ويمكن حمل سائر الأخبار أيضا على الحصر الإضافي بالنظر إلى تقديم الظرف.
وكيف كان فالظاهر عدم جواز تقديم الظرف في الجواب، ولم يظهر مخالف في ذلك إلا ظاهر كلام ابن إدريس حيث قال: إذا كان المسلم عليه قال له: سلام عليكم أو سلام عليك أو السلام عليك أو عليكم السلام فله أن يرد بأي هذه الألفاظ، لأنه رد سلام مأمور به، قال: فإن سلم بغير ما بيناه فلا يجوز للمصلي الرد عليه (2)، انتهى.
بل الأحوط الاقتصار بنفس لفظ المسلم من دون تغيير، حتى بالجمع والإفراد، والتعريف والتنكير. ويشكل الأمر في جواب المرأة في الإعراب، فيستثنى ذلك للضرورة.
ومما ذكرنا يظهر الإشكال في جواز الرد بالأحسن وإن وافق سوق السلام، مثل أن يزيد في جواب سلام عليكم قوله " ورحمة الله وبركاته " والأحوط الاجتناب، وإن كان لا يبعد القول بالجواز، كما نقل عن بعض محققي الأصحاب (3)، لعموم الآية.
ولو قال المسلم: عليكم السلام، فالأظهر عدم وجوب الرد، بل وعدم جوازه أيضا كما هو مذهب المحقق، إلا إذا قصد الدعاء وكان مستحقا له (4)، وتردد العلامة في الجواز (5).
وعلى القول بالجواز فهل يجب أم لا؟ وعلى القول بالوجوب فهل يجوز بالمثل