مذكورا قبل الضمير صريحا بخلاف الأول، لعدم سبق ذكر له قبله إلا ضمنا.
(وكذا) الكلام فيما (لو أدركه بعد السجود) فيستحب له المتابعة له فيه، ويستأنف الصلاة من أولها. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الحكمين بين الادراك بعد رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة أو قبله. ولا إشكال في الحكم الأول على التقديرين، ولا خلاف فيه أيضا إلا ممن سبق.
ويضعفه - زيادة على ما مر في الجملة من الصحيح المصرح بدرك فضيلة الجماعة والإمام في السجدة الأخيرة - القوي المروي في الفقيه كما يأتي، والموثق: في الرجل يدرك الإمام وهو قاعد للتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه، قال: لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته (1). والنبوي المروي في الوسائل عن مجالس الشيخ: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعتدوها شيئا (2). والمقطوع: إذا أتيت الإمام وهو جالس قد صلى ركعتين فكبر، ثم اجلس، فإذا قمت فكبر (3). والأمر بالمتابعة ليس إلا لادراك فضيلة الجماعة كما صرحت به الصحيحة السابقة وجماعة، وقصور السند أو ضعفه مجبور بالشهرة العظيمة (4).
وأما النصوص المخالفة للأخبار المزبورة كالموثق: عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين، قال: يفتتح الصلاة، ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم (5)، والخبر: إذا وجدت الإمام ساجدا فأثبت مكانك حتى يرفع رأسه،