قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة " (1) وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام، قال: " لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام " (2).
وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام، قال: " إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة " (3).
ورواية يونس الشيباني عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك، وإذا الإمام كبر للركوع كنت معه في الركعة، لأنه إن أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير لم تكن معه في الركوع " (4).
ثم إن الصحاح الأربعة إنما هي مرجعها إلى محمد بن مسلم، فكأنها خبر واحد، مع أنه روى ما هو ظاهر في خلافها كما ذكرنا; فلا تقاوم الأخبار الصحيحة الصريحة الكثيرة المعتبرة المعتضدة بالعمومات وعمل أكثر الأصحاب، وبالأخبار الغير الصحيحة، وفي الأخبار أيضا إشارات إلى مدلولها.
ويظهر من ذلك الجواب عن الرواية الأخيرة، ولعل النهي فيها محمول على الأفضلية; للحث على المسارعة وعدم التكاهل، وفيه إشكال.
ولعل طرحها أولى، لأنه على هذا يصير مقتضى ذلك أفضلية ترك القدوة في تلك الركعة من الانفراد أيضا، ولا يجري (5) ذلك فيما لو كانت الجماعة واجبة كالجمعة وقلنا بتحقق الركعة بإدراكه حال الركوع كما اخترناه فلا يجوز تركه.