ونحوه، ولا يبعد جعل حفظ الحبة والحبتين من باب اللغو.
وكيف كان فالقائلون بحرمة القطع قيدوه بحال الاختيار، وأما حال الاضطرار مثل أخذ الآبق والغريم وقتل الحية التي يخافها على نفسه أو غيره فهو مستثنى عندهم كما دلت عليه صحيحة حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن الصادق عليه السلام (١)، وموثقة سماعة (٢)، ويمكن (٣) الاستدلال بظاهرهما على حرمة القطع في الجملة.
وأما الاستدلال بقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ (٤) فهو ضعيف، لأنه من باب ضيق فم الركية، يعني لا تعملوا باطلا، ومنه قوله تعالى: ﴿كالذي ينفق ماله رئاء الناس﴾ (5)، أو معناه لا تفعلوا ما يوجب حبطها من الكفر والنفاق والعصيان، كما يستفاد مما رواه في ثواب بالأعمال في تفسير الآية (6)، ولا مناسبة لهما بالمقام.
وأما إرادة " لا تخربوها بعد الشروع فيها بالإعراض عنها أو بفعل ما ينافيها " فهو أبعد المعاني، إذ المتبادر من الأعمال هي الطاعات المعهودة، ومن إبطالها هو مع اعتقاد بقائها على وصف العملية، ومن يريد أن يبدل هذا الشخص منها بشخص