أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك، فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء الله تعالى، فكتب: " صل بهم " (1).
وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا صليت صلاة وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة، فإن شئت فاخرج، وإن شئت فصل معهم واجعلها تسبيحا " (2).
ومثله روى الصدوق بطريقه عن الحلبي عنه عليه السلام (3)، والمراد بجعلها تسبيحا فعلها بنية الاستحباب.
وموثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة، يجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال: " نعم، وهو أفضل " قلت: فإن لم يفعل؟ قال: " ليس به بأس " (4).
ورواية أبي بصير قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت، فقال: " صل معهم، يختار الله أحبهما إليه " (5).
ثم إن الظاهر من تلك الأخبار وإن كان استحباب الإعادة لو كانت الجماعة في تلك الصلاة التي صلاها، وإن كان بعضها مطلقا أيضا، لكن الظاهر أنه لا قائل بالفصل.
إلا أن المحقق في الشرائع قال: ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة (6). وهو ظاهر في اشتراط الوحدة.
والحكم باستحباب ذلك ههنا لا يخلو من إشكال، سيما وقد روي عنه