الكبرياء إلى آخره (1) إلى غير ذلك مما يشعر بذلك (2).
ولا ريب أن البراءة اليقينية أيضا لا تحصل إلا بذلك، سيما مع ملاحظة فهم الأصحاب، وتداولهم على ذلك.
والمشهور بين الأصحاب عدم تعين القنوت المخصوص، للأصل، والإطلاقات، وخصوص بعض الأخبار، كصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين، فقال: " ما شئت من الكلام الحسن (3).
والمنقول من ظاهر أبي الصلاح وجوب الدعاء بالمرسوم (4)، وهو ضعيف.
ويستحب رفع اليدين بالتكبيرات، لرواية يونس، قال: سألته عن تكبير العيدين، أيرفع يده مع كل تكبيرة أم يجزئه أن يرفع يديه في أول تكبيرة؟ فقال: " يرفع مع كل تكبيرة (5).
والتكبيرات ليست ركنا فيها، فلو نسيها أو بعضها فالظاهر عدم بطلان الصلاة لصحيحة زرارة: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة (6) وقد تقدمت.
ولكن الشيخ أوجب القضاء بعد الفراغ على ما نقل عنه (7)، لقول الصادق عليه السلام في صحيحة ابن سنان: " إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سهوا (8).