وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم وكان يقول:
هما المرغمتان.
قال محمد بن الحسن: هذا خبر شاذ لا يعمل عليه لأنا قد بينا أن من زاد في الصلاة وعلم ذلك يجب عليه استيناف الصلاة، وإذا شك في الزيادة فإنه يسجد السجدتين المرغمتين، ويجوز أن يكون عليه السلام إنما فعل ذلك لان قول واحد له لم يكن مما يقطع به، ويجوز أن يكون كان غلطا منه وإنما سجد السجدتين احتياطا.
* (1450) * 38 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء.
* (1451) * 39 - عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتين.
* (1452) * 40 - محمد بن علي بن محبوب عن حمزة بن يعلى عن علي بن إدريس عن محمد عن أخيه أبي جرير عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قال: ان الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبح وإذا دعته الوالدة فليقل لبيك.
* (1453) * 41 - عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يصلي خلف إمام لا يدري كم صلى هل عليه سهو؟ قال: لا.
* (1454) * 42 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام: هل سجد رسول الله صلى الله