الاجماع على وجوب القنوتات المستلزم لوجوب التكبيرات كما يظهر من الأخبار يرجح العمل على المشهور.
ثم اعلم أن المستفاد من خبر إسماعيل الجعفي وصحيحة يعقوب بن يقطين: هو:
أن القنوت والدعاء بين تكبيرات صلاة العيد، لا بينها وبين تكبير الركوع، وعلى هذا يلزم كون القنوت سبعا كما لا يخفى، والمشهور خلاف ذلك كما قد عرفت.
والمنقول عن ظاهر الشيخ في النهاية والمبسوط هو أيضا ما يفهم من الخبرين (1).
ويمكن أن يقال: إن الخبرين وإن كانا غير ظاهرين في المشهور، أو ظاهرين على خلافهم، لكن في رواية علي بن أبي حمزة ظهور ما لما ذهبوا إليه.
وهو يظهر من أخبار أخر أيضا، مثل رواية بشير (2) بن سعيد عن الصادق عليه السلام، قال: " تقول في دعاء العيدين بين كل تكبيرتين: الله ربي أبدا، والإسلام ديني أبدا، ومحمد نبيي أبدا، والقرآن كتابي أبدا، والكعبة قبلتي أبدا، وعلي وليي أبدا، والأوصياء أئمتي أبدا، وتسميهم إلى آخرهم، ولا أحد إلا الله (3).
ورواية محمد بن عيسى بن أبي منصور عنه عليه السلام، قال: " تقول بين كل تكبيرتين في صلاة العيدين: اللهم أهل الكبرياء والعظمة (4) الحديث.
وصحيحة الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن جابر، عن الباقر عليه السلام، قال: " كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا كبر العيدين قال بين كل تكبيرتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم أهل