مالك: يرفع في الأولى.
لنا ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن وذكر من جملتها تكبيرات العيد) وعن عمر (أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة) (1). ومن طريق الأصحاب ما رواه يونس قال: (سألته عليه السلام عن تكبير العيدين قال: يرفع يديه مع كل تكبيرة) (2).
فرع إذا نسي التكبيرات أو بعضها حتى ركع مضى في صلاته ولا قضاء، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يأتي بها راكعا " وقال الشيخ (ره): يقضيها بعد الصلاة.
لنا أنه ذكر تجاوز محله فيسقط بالنافي السليم عن المعارض، وإن ذكر قبل الانحناء أتى بها لبقاء محلها " ولو قلنا: بتقديم التكبير لم يأت بها لفوات محلها ولو شك وهو قائم بنى على اليقين، ولو قدمها قبل القراءة ناسيا " أعاد على الرواية الأخرى لأن موضعها باق.
قال الشيخ (ره) في المبسوط: لو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام أتم مع نفسه ولو خاف فوت الركوع أتي بها بغير قنوت وإن خاف القنوت تركها وقضى بعد التسليم وفي قوله هذا تردد، ولو ترك التكبير عامدا " قال ابن الجنيد (ره) منا: أعاد الصلاة ولا بأس به إن قصد الاستحباب وإلا فلا، قال أيضا " والزيادة فيه كالنقصان، وسنن هذه الصلاة تشمل مسائل:
مسألة: التطيب ولبس أحسن الثياب والعمامة شاتيا وقايظا، وعلى ذلك اتفاق العلماء ورووا عن عايشة قالت: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما على أحدكم أن يكون