القراءة، وفي الثانية بعدها (1)، لصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري، عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن التكبير في العيدين، قال: " التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة (2).
وصحيحة هشام بن الحكم والحلبي كليهما عنه عليه السلام: في صلاة العيدين، قال: " تصل القراءة بالقراءة وقال: " تبدأ بالتكبير في الأولى ثم تقرأ، ثم تركع بالسابعة (3) أقول: والمراد بالتكبير التكبيرات كما لا يخفى. وللكناني رواية أخرى تدل على مذهبه (4).
ولا بد من حمل تلك الأخبار على التقية كما فعله الشيخ (5) وقول المحقق: " إنه ينبغي أن يقال هذه أشهر الروايتين، ولا يحسن الحمل على التقية، لقول الصدوق وابن الجنيد من أصحابنا (6) في غاية الوهن.
والمفيد; حيث نقل عنه القول بأنه يكبر للقيام إلى الثانية قبل القراءة، ثم يكبر بعد القراءة ثلاثا، ويقنت ثلاثا (7).
وتدفعه الأخبار المتقدمة، ولم يظهر له وجه.
والشيخ في الخلاف، حيث قال باستحباب القنوتات (8)، واختاره المحقق في