إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه وقال: " إنما التشهد سنة في الصلاة (1).
ورواية علي بن أبي حمزة قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " إذا قمت في الركعتين الأوليين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد وتشهد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثم تشهد التشهد الذي فاتك (2).
ونقل عن المفيد وابني بابويه القول بعدم وجوب القضاء، وأن التشهد الذي في السجدة يجزئ عنه (3).
ويدل عليه مضافا إلى الأصل ظواهر الأخبار الكثيرة في مقام البيان، منها ما تقدم.
ومنها صحيحة الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة لا يجلس فيهما حتى يركع في الثالثة، قال: " فليتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم (4).
ومثلها صحيحة ابن أبي يعفور (5).
ومنها: حسنة فضيل بن يسار - لإبراهيم بن هاشم - عن الباقر عليه السلام: في الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما، قال: " فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته، فإن لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته،