على التقية كما تنادي بها الأخبار المتقدمة، سيما موثقة أبي بصير. أو نحملها على الأفضلية والتأكد فيما خص بالذكر، وعلى نفي الوجوب في مثل الخبر الأخير.
واستدل الصدوق بقوله تعالى: ﴿وقوموا لله قانتين﴾ (1) يعني: مطيعين داعين (2).
ودلالته ممنوعة، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية. وتخصيص مطلق الدعاء والإطاعة بحيث يبقى المتحصل في ضمن هذا الفرد منه مما لا ترضى به السليقة، ولا يلائم التحقيق.
بالجملة الاستدلال بالآية في غاية الوهن من وجوه لا تخفى على المتدبر.
وربما يستدل له بصحيحة وهب المتقدمة.
وهي محمولة على التأكيد لعدم مقاومتها الأدلة المشهورة، مع أنها أخص من المدعى من وجهين، الأول: من حيث المورد. وإثبات الاجماع المركب مشكل كما لا يخفى.
والثاني: لأن الترك رغبة عنه غير الترك المطلق، وهو المدعى.
ويمكن الاستدلال أيضا بموثقة عمار، عن الصادق عليه السلام، قال: " إن نسي الرجل القنوت في شئ من الصلوات حتى يركع فقد جازت صلاته، وليس عليه شئ، وليس له أن يدعه متعمدا " (3).
وهي أيضا محمولة على التأكيد.
ويدل على قوله أيضا ما رواه في العيون في الحسن، عن الفضل: فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون من شرائع الدين، قال عليه السلام: " والقنوت سنة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة " (4).