من الأصحاب (1)، والأخبار الصحيحة، كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، قالا:
سألنا أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، قال: " يقنت بعد ركوعه، فإن لم يذكر فلا شئ عليه (2).
وصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: عن القنوت ينساه الرجل، فقال: " يقنت بعد ما يركع، وإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه (3).
وموثقة ابن فضال قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عن الرجل ذكر أنه لم يقنت حتى يركع قال، فقال: " يقنت إذا رفع رأسه (4).
وأما بعض الأخبار النافية للإعادة بعد الركوع (5) فمحمول على نفي الوجوب.
وأما لو لم يذكره بعد الركوع فيقضيه بعد الفراغ، نقل ذلك عن الشيخين في المقنعة والنهاية (6)، وتدل عليه صحيحة أبي أيوب، عن أبي بصير، قال: سمعته يذكر عند أبي عبد الله عليه السلام، قال: " في الرجل إذا سها في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس (7).
وصحيحة زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل نسي القنوت فذكره وهو في الطريق، فقال: " يستقبل القبلة ثم ليقله ثم قال: " إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو يدعها (8) .