المعتبر، تمسكا بالأصل، وخلو بعض الأخبار الواردة في موضع البيان عن ذكره (1).
ويدفعه ما تقدم من الأخبار، فإن الظاهر منها الوجوب، مع أنه يتوقف تحصيل اليقين بالبراءة على ذلك.
وادعى المرتضى - رضي الله عنه - على وجوبه إجماع الإمامية أيضا (2).
والمفيد في المقنعة، حيث قال باستحباب التكبيرات (3)، لما دل عليه ظاهر بعض الأخبار، مثل صحيحة زرارة: إن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في العيدين، فقال: " الصلاة فيهما سواء، يكبر الإمام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة، ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات، وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبير الصلاة والركوع والسجود، وإن شاء ثلاثا وخمسا، وإن شاء خمسا; وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر (4).
ورواية هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن التكبير في الفطر والأضحى، فقال: " خمس وأربع، فلا يضرك إذا انصرفت عليا وتر (5).
وحملهما الشيخ على التقية لموافقتهما لمذهب كثير من العامة، قال: ولسنا نعمل به، وإجماع الفرقة المحقة على ما قدمناه (6).
ولا ريب أن الأخبار المتقدمة مع توقف البراءة اليقينية عليها مع ما عرفت من