بينهن ثم تركع بالخامسة (1).
وروى محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في الفطر والأضحى، فقال: " ابدأ فكبر تكبيرة، ثم تقرأ، ثم تكبر بعد القراءة خمس تكبيرات، ثم تركع بالسابعة، ثم تقوم فتقرأ، ثم تكبر أربع تكبيرات، ثم تركع بالخامسة (2).
وروى أبو بصير في الصحيح عنه عليه السلام، قال: " التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة، تكبر في الأولى واحدة ثم تقرأ، ثم تكبر بعد القراءة خمس تكبيرات والسابعة تركع بها، ثم تقوم في الثانية فتقرأ، ثم تكبر أربعا، والخامسة تركع بها (3) الحديث.
وروى علي بن أبي حمزة عنه عليه السلام: في صلاة العيدين، قال: " يكبر ثم يقرأ، ثم يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين، ثم يكبر السابعة ويركع بها (4).
وروى الكناني عنه عليه السلام: عن التكبير في العيدين، قال: " اثنتا عشرة تكبيرة: سبع في الأولى، وخمس في الأخيرة (5) إلى غير ذلك من الأخبار (6).
وقد خالف في تلك الأحكام ابن الجنيد، حيث جعل التكبيرات في الأولى قبل