في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أن أؤذن وأقيم فلا أقرأ شيئا حتى إذا ركعوا وأركع معهم، أفيجزيني ذلك؟ قال: " نعم " (1).
وقال بعض المتأخرين - كصاحب الذخيرة وصاحب المدارك - بعد نقلهم استدلال الشيخ على المطلب برواية إسحاق: إنه يشكل التعويل عليها لضعف الرواية، وقال:
إن الأحوط الإتمام والإعادة عند عدم التمكن من قراءة الفاتحة (2). وقد عرفت عدم انحصار الدليل فيها.
ولا يخفى أن ما ذكرنا من الروايات يكفي في إثبات ذلك الحكم; وإن كان لتضامها وتعاضد بعضها ببعض، مع أن رواية أبي بصير صحيحة، والظاهر أن أبا بصير هو الثقة.
وكذا رواية معاذ، وقد ذكر المفيد أنه من ثقات أصحاب الصادق عليه السلام وفقهائه الصالحين ومن شيوخ أصحابه وخاصته (3)، والظاهر أنه الفراء النحوي الثقة الجليل (4).
ولم نقف للقائل بالقراءة حال الركوع على مستند، ولعله يمكن أن يقال:
الاحتياط فيما ذكراه فيما لو لم يكن هناك تقية، وأما في صورة التقية والضرورة فلعله ليس مجال التأمل في الحكم.
ومن هذا يظهر لك الحكم باستحباب الجماعة مع المخالفين وجواز الاعتداد بتلك الصلاة وأنه متى وأنى يستحب وحيثما يجب.
ويستحب لو فرغ قبل الإمام أن يمجد الله ويثني عليه ويسجد حتى يفرغ، ففي