فاغتنم وتدبر.
تنبيه: ربما يقال بعدم إمكان تصور جريان قاعدة الحل في أحد الأطراف دون الطرف الآخر.
وعندي مثال: وهو ما لو كان العينان المعلومة إحداهما أنها للغير، وكانتا تحت يد المكلف، ثم خرجت إحداهما، فإنه يمكن منع تنجيز العلم الاجمالي، لأن الطرف الخارج يتنجز بنفس الشبهة، والطرف الذي تحت يده لا تجري فيه قاعدة اليد، لأنها قبل خروج الطرف سقطت بالمعارضة، وبعد الخروج لا تجري، لقصور في دليلها.
التنبيه الخامس في أن تدريجية الأطراف لا تضر بالتنجيز لا فرق عند العقل في تنجيز التكليف بين كون المعلوم والأطراف عرضي الوجود، وطولي الوجود، فإن التكليف المعلوم يتنجز، سواء كانت الأطراف دفعيات، أو تدريجيات، وسواء أمكن الجمع بين الأطراف كالإنائين، أو لم يمكن الجمع، كالجماعين المحرمين، وكالصلاتين، فإن الوجوه الناهضة على الدفعي، تنهض على التدريجي.
ولا ينبغي الخلط بين ما هو الجهة المبحوث عنها، وبين الجهات الأجنبية، ضرورة أن البحث ممحض في أن نفس التدريجية، تضر بالتنجيز، أم لا. وأما لو كان مقتضى التدريج، كون أحد الطرفين تكليفا مشروطا، فإنه بحث آخر.