تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٧ - الصفحة ٣٦٧
صحيحا عقلائيا ممضى عند الشرع، فربما يشكل الأمر، لأجل عدم وجود دليل لفظي ذي إطلاق، ولا بناء من العقلاء في هذه الموارد، لأن فهم العقلاء على حفظ الحكم الواقعي وإطلاقه ولزوم الموافقة القطعية، فلا تقاس أصالة الصحة بالقاعدتين الأخريين اللتين يمكن كونهما شرعيتين، مع قوة وجود الإطلاق في أدلتهما، فعلى هذا يحكم بالاحتياط حسب الموازين الصناعية.
وبالجملة: ليس هنا إطلاق يقتضي عذرية أصالة الصحة في قبال التنجز الثابت حسب العلم الاجمالي، كي يقدم ذلك الإطلاق على ذلك الاقتضاء والإطلاق، الثابت في دليل المعلوم إجمالا الإخلال بجزئيته أو شرطيته أو مانعيته، الموجبة لفساد العبادة أو المعاملة وسائر المركبات الداخلة في محط البحث، فالمهم بالبحث إطلاق أدلة القاعدتين بناء على تعددهما.
وغير خفي: أن الأخبار الواردة في الحمل على الصحة، ناظرة إلى مقام آخر ظاهرا، ولا أقل من عدم انعقاد ظهور لها، وهي في موقف عدم الحمل على الفساد، أو على الأحسن في فعل الغير. وأصالة الصحة المذكورة تجري في أفعالنا، بل لا نحتاج إلى الفعل، ولا إلى الفراغ منه، ولذلك يصح الاقتداء مع احتمال ترك الإمام ركنا في الركعات، أو يجوز استئجار الثقة العالم بالأحكام للصلاة والحج مثلا، وليس هذا إلا أصالة الصحة الراجعة إلى عدم السهو والخطأ والنسيان، بعد كونه ثقة غير عامد في الترك.
وأما قاعدة الفراغ، فهي ليست عندنا إلا أصالة الصحة العقلائية الجارية في جميع المركبات، ومنها الوضوء الجارية فيه، والوارد في الأخبار " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " (1) ليس إلا إحياء الارتكاز، وتجديدا للعهد، وبيانا للحكمة

١ - تهذيب الأحكام ١: ١٠١ / ٢٦٥، وسائل الشيعة ١: ٤٧١، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 42، الحديث 7.
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد التاسع: في البراءة مقدمة وفيها أمور: الامر الأول: حول تقسيم أحوال المكلف 3
2 الامر الثاني: في أنه لا مناسبة لذكر الحكومة وأنحائها هنا 6
3 الامر الثالث: في أصولية مسألة البراءة مطلقا 7
4 أدلة الأصوليين على البراءة الاستدلال بالكتاب الكريم 13
5 الاستدلال بالسنة 17
6 الطائفة الأولى: الروايات ضعيفة السند 17
7 منها: حديث الحجب 17
8 بقي شئ: حول شمول حديث الحجب للشبهتين الموضوعية والحكمية 19
9 منها: حديث السعة 20
10 منها: حديث كل شئ مطلق 21
11 إفادة: فيما يدل على اختصاص حديث الاطلاق بالحلية الظاهرية 26
12 منها: حديث الحل 26
13 الطائفة الثانية: الروايات القابلة للاعتماد عليها سندا 30
14 منها: معتبر عبد الاعلى بن أعين 30
15 منها: معتبر ابن الطيار 31
16 منها: معتبر عبد الاعلى 31
17 منها: معتبر عبد الرحمان بن الحجاج 32
18 تذنيب: في أن الغفلة عذر في الاحكام دون الموضوعات 35
19 منها: معتبر عبد الصمد بن بشير 36
20 منها: معتبر عبد الله بن سنان 38
21 حول الاستدلال بحديث الرفع على البراءة 40
22 الجهة الأولى: في السند 40
23 الجهة الثانية: في الدلالة 44
24 تحصيل وتحقيق 49
25 الجهة الثالثة: في اشتمال الحديث على المجاز وعدمه 52
26 المقام الأول: في أصل اشتماله على المجاز 53
27 ذنابة: في أن جعل الحكم على الطبيعة لا ينافي المجاز في الاسناد 56
28 بقي شئ: في انحصار المجاز بالفقرة الأولى 57
29 المقام الثاني: في بيان المصحح لاسناد الرفع 58
30 المسلك الأول: ما سلكه الشيخ الأعظم الأنصاري 58
31 المسلك الثاني: مسلك اختلاف الفقرات في الرفع 61
32 وهنا عويصات: 63
33 تكميل: حول النسبة بين الحديث والأدلة الأولية 68
34 توضيح: حول محتملات الحديث الشريف 70
35 بقي شئ: حول مختار الوالد المحقق مد ظله 71
36 المسلك الثالث: ما أبدعناه في المسألة 72
37 خاتمة الكلام: بيان نسبة بين حديث الرفع وأخبار الاحتياط 76
38 الجهة الرابعة: وفيها مسائل ثلاث حول اختصاص الحديث بمورد الامتنان 79
39 إيقاظ: حول جواب إشكال ارتفاع الضمان عند الاتلاف ونحوه 86
40 توضيح وتوجيه: حول دوران الرفع مدار العناوين التسعة في حديث الرفع 90
41 تحقيق بديع: في جواب إشكال الالتزام برفع مطلق الآثار 91
42 الجهة الخامسة: في محاذير رفع مطلق الآثار وأجوبتها 94
43 الجهة السادسة: في شمول الحديث لموارد سوء الاختيار وعدمه 98
44 تذنيب: في شمول الحديث للجهل بكافة أنحائه 100
45 الجهة السابعة: حول شمول الحديث للأمور العدمية 101
46 الجهة الثامنة: حول تصحيح الحديث للمركبات الفاقدة لجزء أو شرط أو عدم مانع 103
47 المسألة الأولى: في نسيان الجزء أو الشرط أو المانع في العبادات 104
48 بقي شئ: في أنحاء النسيان وأحكامها 106
49 تذنيب: في عدم الفرق بين نسيان الجزء والشرط والمانع 109
50 تتميم: حول حكم بعض أقسام الناسين 110
51 ذنابة: في حكم نسيان الجزء أو الشرط أو المانع في المعاملات 112
52 بحث وتحقيق: في حكم نسيان الجزء الركني الدخيل في صدق الطبيعة 113
53 المسألة الثانية: في ترك الجزء والشرط أو إيجاد المانع إكراها واضطرارا 115
54 تذنيب: في الاشكال على التمسك بحديث الرفع هنا وجوابه 118
55 تنبيه: في توهم اختصاص الحديث بالاكراه والاضطرار المستوعبين وجوابه 119
56 بقي شئ: في أن الدليل الخاص قد يقتضي عدم الاجزاء هنا 121
57 المسألة الثالثة: في ترك المركب العبادي الموقت أو المعاملي 122
58 بقي شئ: في الغفلة واشتراط شئ غير مقصود عن توجه والتفات 125
59 المسألة الرابعة: حول تفصيل المحقق الحائري عند الشك في المانعية 125
60 منع قيام الاجماع على الاخذ بالبراءة 126
61 الاستدلال بالعقل على البراءة 128
62 الجهة الأولى: في انقسام البراءة إلى شرعية وعقلية وعقلائية 128
63 الجهة الثانية: حول تمامية كبرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان 130
64 بحث وتحصيل: حول مشكلة العقاب بلا بيان 131
65 بحث وتحقيق: في منع قاعدة قبح العقاب عقلا، لا عرفا وعقلائيا 134
66 تذنيب: حول جريان البراءة في الشبهات الموضوعية 135
67 تذنيب آخر: وفيه مناقشة عقلية لقاعدة قبح العقاب بلا بيان 137
68 الجهة الثالثة: حول نسبة القاعدة مع قاعدة لزوم دفع الضرر 140
69 وهم ودفع: حول ورود قاعدة قبح العقاب على قاعدة دفع الضرر 141
70 تنبيه: حول المراد من (الضرر) في القاعدة 142
71 التحقيق في قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل 143
72 بقي شئ: في أن وجوب دفع الضرر ليس نفسيا وغيريا ولا طريقيا 145
73 تذنيب: حول التمسك بعدم الوصول وبالاستصحاب لاثبات البراءة 146
74 أدلة الأخباريين على الاحتياط أما الآيات 149
75 وأما السنة 156
76 الطائفة الأولى: ما تدل على الرد إلى الله وإلى أهل البيت 156
77 الطائفة الثانية: الاخبار المتضمنة للامر بالتوقف 160
78 جولة وتحقيق: في المراد من الامر بالتوقف 163
79 الطائفة الثالثة: الاخبار الامرة بالاحتياط والمتضمنة له 166
80 حول استلزام أدلة الاحتياط للدور 173
81 حكم التعارض بين أخبار البراءة والاحتياط 175
82 تذنيب: حول النسبة بين أدلة البراءة والاحتياط 177
83 الطائفة الرابعة: المآثير الامرة بطرح المشتبه وما فيه الريب 178
84 الطائفة الخامسة: ما تشتمل على أن (لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه) 180
85 وأما العقل 183
86 شبهات وتفصيات 186
87 فذلكة البحث: في لزوم الاحتياط عقلا 192
88 الايراد على وجوب الاحتياط 195
89 تذنيب: حول أصالة الحظر 199
90 وهنا تنبيهات التنبيه الأول: في حدود جريان البراءة 202
91 التنبيه الثاني: في صور الشك في الشبهات الموضوعية وأحكامها 203
92 الصورة الأولى: فيما لو تعلق الامر أو النهي بنفس الطبيعة 205
93 بقي بحث: حول الاستدلال بأن ترك الطبيعة بترك جميع الافراد 206
94 الصورة الثانية: فيما لو تعلق الامر أو النهي بالعموم الاستغراقي 207
95 الصورة الثالثة: فيما لو تعلقا بالعموم المجموعي 208
96 تذنيب: حول جريان البراءة في الشبهة الموضوعية التحريمية 210
97 بقي أمران: أحدهما: في تصوير المنهي في العام المجموعي 211
98 ثانيهما: حول كفاية ترك الطبيعة في تحقق الامتثال في بعض الصور 212
99 الصورة الرابعة: فيما لو تعلق الامر أو النهي بالعناوين الاشتقاقية 213
100 التنبيه الثالث: في عدم جريان البراءة مع وجود الأصل المقدم عليها 216
101 بقي شئ: حول حكومة الاستصحاب على البراءة دائما 217
102 وبقي أمر آخر: في تقدم قاعدة الاشتغال على البراءة 220
103 التنبيه الرابع: حول حسن الاحتياط عقلا 222
104 بقيت أمور: الامر الأول: حول الاحتياط في التوصليات 223
105 الامر الثاني: حول الاحتياط في التعبديات 226
106 بقي تنبيه: وفيه إشكال صغروي على رجحان الاحتياط 228
107 الامر الثالث: في المراد من أوامر أخبار الاحتياط 229
108 بقي شئ: في أن حسن الاحتياط إضافي لا حقيقي 231
109 خاتمة المطاف في أخبار (من بلغ) 232
110 التنبيه الخامس: في حكم دوران الامر بين التعيين والتخيير 238
111 وهنا أمور: أحدها: حول جريان البراءة عن التكليف التخييري 238
112 بقي شئ: في كفاية رفع أحد أطراف الوجوب التخييري 239
113 ثانيها: في أقسام دوران الامر بين التعيين والتخيير 241
114 ثالثها: في حكومة الأصول الرافعة للشك على التخيير 243
115 تنبيه: ربما يتمسك بالاستصحاب لاثبات التعيين، ويعد ذلك من وجوه 243
116 بقي شئ: في عدم كفاية استصحاب التعيينية أو التخييرية 244
117 أحكام أقسام دوران الامر بين التعيين والتخيير: القسم الأول: الدوران من جانب واحد 245
118 بقي شئ: حول مختار المحقق العراقي من الاشتغال ورده 248
119 حكم الفرض غير الرئيسي من القسم الأول 249
120 بيان آخر لوجوب الاحتياط عند الدوران بين التعيين والتخيير 249
121 تقريبنا للزوم الاحتياط في المقام 250
122 القسم الثاني: الدوران في التكليف النفسي 251
123 القسم الثالث: الدوران في التكليف الارشادي 253
124 القسم الرابع: الدوران في الامر الغيري 255
125 القسم الخامس: الدوران في الأوامر الترخيصية 261
126 القسم السادس: الدوران في الأوامر الطريقية الامضائية 261
127 التنبيه السادس: في الشك في أن المتعلق صرف الوجود أو الوجود الساري 265
128 التنبيه السابع: في دوران الامر بين العيني والكفائي 266
129 تذنيب: حول أمثلة الدوران بين العيني والكفائي 271
130 تنبيه: في حكم الدوران بين العيني المباشري والأعم 272
131 التنبيه الثامن: في دوران الامر بين الوجوب الأولي والثانوي 273
132 التنبيه التاسع: في دوران الامر بين المحذورين 276
133 وقبل الخوض في مسائله نشير إلى أمور: الامر الأول: في شمول البحث للدوران بين الحرامين 276
134 الامر الثاني: في الخروج عن محل النزاع مع وجود ما يعين أحد الطرفين 277
135 الامر الثالث: في أقسام دوران الامر بين محذورين 279
136 المسألة الأولى: في تساوي المحذورين من حيث الأهمية 280
137 بقي شئ: حول إمكان الامتثال عند الدوران بين محذورين 285
138 تذنيب: في وجوب الموافقة الالتزامية في المقام 287
139 تحقيق: في عدم الفرق بين المحذورين الشرعيين والعقليين والمختلفين 288
140 إيقاظ: في ثمرة جريان القاعدة الشرعية 289
141 المسألة الثانية: في اختلاف المحذورين من حيث الأهمية 290
142 وفيها جهات: اولاها: في ميزان ترجح أحد المحذورين 290
143 ثانيتها: حول دخول هذه المسألة في الدوران بين التعيين والتخيير 291
144 ثالثتها: في ترجح ما لا تجري البراءة فيه خاصة على الاخر 292
145 المسألة الثالثة: في تعدد الوقائع المقتضي لتعدد التكليف 295
146 تتميم: في بيان كيفية الموافقة الاحتمالية في المقام 298
147 تذنيب: في دوران الاحكام الوضعية بين محذورين 298
148 إعادة وإفادة: في تعين التخيير البدوي في المقام 299
149 بقي شئ: في تردد صوم شهر ما بين الحرمة والوجوب 300
150 المقصد العاشر: في الاشتغال تمهيد: حول الشك في المكلف به 303
151 وفيها جهات: الجهة الأولى: في أنحاء الشكوك في المقام 304
152 الجهة الثانية: حول العناوين المذكورة في المقام 305
153 تذييل: تحقيق حول العلم الاجمالي هنا وما مر في القطع 308
154 تنبيه: حول خروج العلم الاجمالي بالامتثال عن محل النزاع 311
155 الجهة الثالثة: وفيها إشارة إلى حقيقة العلم الاجمالي 312
156 المسألة الأولى: إمكان الترخيص في أطراف الشبهة الحكمية تمهيد: حول تقريب بديع لوجوب الاحتياط 317
157 بقي شئ: في بيان ما يوجب الاحتياط عند العلم الاجمالي 318
158 المقام الأول: حول معقولية الترخيص بالنسبة إلى جميع الأطراف 320
159 تنبيه: في بعض ما لا ينبغي الخوض فيه هنا 327
160 المقام الثاني: حول ما يتعلق بحدود ترخيص الشرع تصديقا في الشبهات الحكمية 329
161 الصورة الأولى: ما إذا علم علما وجدانيا بالحكم والتكليف 331
162 الصورة الثانية: ما لو علم بالحجة إجمالا 333
163 بقي شئ: دفع شبهة عقلائية عن جريان الأصول في مجموع الأطراف 338
164 تنبيه: حول موارد العلم الاجمالي بالبطلان 340
165 تذنيبان: أحدهما: وفيه بيان بديع لامكان الترخيص في أطراف الشبهات الحكمية 342
166 ثانيهما: في الفارق بين تجويز العلامة الخراساني للترخيص وبين تجويزنا 345
167 المسألة الثانية: حول الشبهات الموضوعية تمهيد 349
168 امتيازات بين الشبهات الحكمية والموضوعية في العلم الاجمالي 349
169 المقام الأول: في الترخيص بالامارات والطرق 353
170 تنبيه: وفيه استدلال بالاخبار العلاجية على حجية الخبر والبينة 356
171 توجيه: في إبطال توهم تعارض البينتين هنا 357
172 المقام الثاني: في الأصول المحرزة 358
173 تذييل: حول القواعد الجارية في مقام الامتثال في أطراف العلم الاجمالي 366
174 بقي شئ: حول التمسك بقاعدة التجاوز 370
175 تتميم: حول جريان قاعدتي الحل والطهارة في أطراف العلم الاجمالي 376
176 بقي شئ 378
177 تذنيبات وتنبيهات التنبيه الأول: حول جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي 380
178 وجوه الترخيص في بعض الأطراف دون بعض 384
179 بقي شئ: في تحديد محل جريان الأصل في بعض الأطراف 390
180 تنبيه: حول استدلال المحقق العراقي على منع جريان الأصل النافي للتكليف 391
181 التنبيه الثاني: في إمكان الالتزام بالتخيير العقلي أو الشرعي في المعلوم بالاجمال 393
182 الوجوه الاثباتية للالتزام بالتخيير في الأطراف 396
183 التنبيه الثالث: حول مختار الحدائق من تقييد الطهارة والنجاسة بالعلم 401
184 التنبيه الرابع: حول معارضة الاستصحاب لقاعدة الحل 403
185 التنبيه الخامس: في أن تدريجية الأطراف لا تضر بالتنجيز 406
186 تذنيب: حول وجوب التحفظ على المقدمات المفوتة 410
187 التنبيه السادس: حول صور تنجيز العلم الاجمالي في المسائل المالية 411
188 تذنيب: في بعض صور العلم الاجمالي باشتغال الذمة 422
189 التنبيه السابع: في الشبهة غير المحصورة 425
190 وهنا نكات 425
191 بقي شئ: حول بيان بديع لشيخ مشايخنا في (الدرر) 429
192 بقي تذنيب: حول أدلة الترخيص 432
193 ذنابة: حول التفصيل بين الشبهة المحصورة وغيرها 433
194 تنبيه: في صيرورة الشبهة لا شبهة، كالعلم 437
195 تكميل: حول ترخيص المخالفة القطعية في غير المحصورة 438
196 تتمة: في الشبهة الوجوبية من غير المحصورة 439
197 بقي شئ: حول الشبهة الوجوبية من غير المحصورة 441
198 خاتمة: في موارد الكثير في الكثير والكثير في القليل 442
199 التنبيه الثامن: في حكم الخروج عن محل الابتلاء 444
200 والكلام يقع في مرحلتين: المرحلة الأولى: حول شرطية العلم بالتكليف الفعلي وعدمها 445
201 تكميل: في أن مجرد العلم بالحكم الفعلي لا يوجب التنجيز 446
202 المرحلة الثانية: حول خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء 447
203 وهنا أمور: الامر الأول: حول ما ذهب إليه الاعلام في المسألة 447
204 الامر الثاني: في بيان صور الخروج عن محل الابتلاء 448
205 تنبيه: حول الخلط الواقع في كلمات الباحثين 452
206 الأمر الثالث: في التفصيل بين الشبهات الوجوبية والتحريمية 452
207 الامر الرابع: في وجوه الجواب عن الشبهة السابقة 454
208 تتمة: في حكم عدم العلم بالمحبوبية والمبغوضية الالزاميتين 461
209 بقي شئ: حول إثبات الاحتياط بناء على الخطابات القانونية 462
210 الامر الخامس: حول سبق الخروج عن محل الابتلاء أو تقارنه 463
211 الامر السادس: حول صور الشك في المسألة وبيان أحكامها 464
212 تفصيل صور الشك في الخروج عن محل الابتلاء وأحكامها 466
213 الصورة الأولى: 466
214 الصورة الثانية: 469
215 بقي شئ: في التمسك بالعمومات والاطلاقات لرفع الشك في المسألة الأصولية 471
216 بقي شئ آخر: في التمسك بحديث البراءة لرفع الشك المذكور 473
217 الصورة الثالثة: 474
218 الصورة الرابعة: 479
219 ذنابة: في بيان شبهة متوجهة من ناحية (رفع... ما لا يطيقون) 480
220 تتميم: حول عدم تأثير العلم في موارد الامتناع الشرعي 481
221 التنبيه التاسع: فيما إذا اضطر إلى أحد الأطراف، وهكذا لو أكره عليه 482
222 وهنا أمور وجيزة: الامر الأول: في صور الاضطرار 483
223 الامر الثاني: في بيان الأقوال في المسألة 484
224 الأمر الثالث: حول أن المرتفع هو الأثر المضطر إليه دون مطلق الأثر 484
225 الأمر الرابع: في أولوية ذكر صور الاكراه 485
226 الامر الخامس: في شمول الاضطرار للعقلي والعرفي 485
227 المسألة الأولى: في وجوب الاحتياط في جميع صور الاضطرار 486
228 تذنيب: حول مختار (الكفاية) من عدم التنجيز 490
229 المسألة الثانية: حول القول بالتفصيل في المقام 491
230 بحث: حول صورتي تقدم العلم على الاضطرار 495
231 بيان آخر للقول بالاحتياط في الطرف 497
232 تنبيهات: الأول: حول جواز شرب الاناء الثاني عند احتمال انتفاء الاضطرار إلى الأول 497
233 الثاني: فيما لو علم بطرو الاضطرار 498
234 الثالث: في وجوب الفحص عن الفرد المحرم لرفع الاضطرار بغيره 498
235 الرابع: في الاضطرار إلى ترك الواجب 499
236 التنبيه العاشر: في ملاقي بعض أطراف العلم الاجمالي 500
237 الامر الأول: في أن ملاقي النجس نجس بعنوانه 501
238 الامر الثاني: حول جريان البحث على المباني المختلفة 502
239 الامر الثالث: في صور الملاقاة 503
240 المقام الأول: في مقتضى العلم الاجمالي 504
241 المقام الثاني: حول مقتضى الأصل 511
242 بقي ذكر فروض 515
243 تذييل: حول الشبهة الحيدرية 518
244 ذنابة: في اشتباه أحد الأطراف بين إناءين آخرين 521