الشرطية، لأن السعة باعتبار حال الإكراه، لا باعتبار حال زواله كما مر (1)، وقد عرفت: أن في حال الإكراه لا ترتفع الجنابة، لما لا سعة في رفعها، فيكون جنبا وضعا، وإذا زالت حالة الإكراه يجب عليه الغسل شرطا، إذا كان الوقت واسعا له، كما هو مفروض البحث، وإلا فمع ضيق الوقت ينتقل من المائية إلى الترابية، لأجل الأمر الآخر.
فما قد يقال بالالتزام بالتبديل من المائية إلى الترابية عند الضيق (2)، أجنبي عن بحث حديث الرفع الرافع لمطلق الآثار، اللازم منه رفع الجنابة المترتب عليه عدم وجوب الغسل، وعدم ناقضيتها للوضوء السابق، وهكذا.
فبالجملة: لو اكره على الجنابة تكون حرمة الاستمناء مرفوعة، دون الجنابة، لما لا سعة في رفعها بما هي هي، ولا معنى لرفع آثارها باعتبار حال ارتفاع الإكراه، لما لا يكون الحديث منة بالنسبة إلى تلك الأحوال.
نعم، يبقى الإشكال الآخر: وهو لزوم بقاء الوضوء السابق على الاستمناء، فتأمل.
بقي الإشكال بالنسبة إلى الشرب حال نجاسة الفم، فإن النجاسة لا ترتفع، ولأجل ذلك لو لاقت شيئا يحرم على غيره أكل الملاقي - بالفتح - إذا لم يكن مضطرا أو مكرها، فلا تزول النجاسة بالحديث. ودعوى زوالها الحيثي، غير تام جدا. مع أنه لا سعة على المكره والمضطر في رفع النجاسة.
وأما بالنسبة إلى حكمها، وحرمة شرب ملاقيه وأكله، فيجوز أن يقال: إن في رفع الحكم الوضعي بما هو هو، ليس سعة، والحكم التكليفي المتعلق به وإن كان في رفعه السعة، إلا أن الإكراه والاضطرار غير متعلق به كما هو الظاهر، فشرب الماء