يلزم عدم سقوط التكليف عن الحائض إذا حصل حيضها بالاختيار.
وما هو مقتضى الصناعة والبرهان: أن الاندراج والإخراج من العناوين، يدور مدار أمرين:
فإن كانت تلك العناوين مأخوذة في الأخبار والقوانين، فالأمر كما يكون في تطبيقها إلى العرف، فيكون المكلفون في السعة من هذه الجهة، كذلك تكون من هذه الجهة تابعة للانطباق، ولا وجه للانصراف.
وما كانت غير مأخوذة فيها رأسا، وكانت مورد درك العقل وحكم العقلاء، فالأمر يدور مدار حكمهم في التعذير والتنجيز. وهكذا إذا كان الخبر المشتمل عليه، أيضا ناظرا إلى الأعذار العقلية.
مثلا إذا قلنا: بأن حديث الرفع لا يشمل أزيد من الأعذار العقلية، فلا يشمل النسيان والإكراه والجهالة والعجز والاضطرار والسهو، وهكذا التي حصلت بسوء الاختيار، لأنها ليست عذرا عند العقل والعقلاء، وأما إذا كان في مورد الامتنان والتوسعة، فلا يبعد الشمول، ولا سيما إذا اقترن الإكراه الحاصل بسوء الاختيار بالندامة والاستغفار.
نعم، مقتضى ما في الكتاب الشريف، اختصاص الاضطرار بالنسبة إلى الموارد المذكورة في الآية بصورة خاصة، وفي الآية بحث ذكرنا بعضه في البحوث السابقة من هذا التأليف (1).
وربما يخطر بالبال أن يقال: إن العناوين المأخوذة في القوانين، إن كانت من قبيل العناوين الأولية والمخصصات التي لا ملاك في موردها، فلا شبهة في جواز الإخراج والإدراج الاختياريين، وما كانت من قبيل العناوين الثانوية التي يدرك في موردها ملاك العناوين الأولية، وأن الشرع لمصالح سياسية واجتماعية رخص،